الشيخ محمد أمين زين الدين
97
كلمة التقوى
[ المسألة 257 : ] إذا تزوج الرجل في حال احرامه ثم استبان له فساد احرامه من أصله لم يبطل العقد ولم يثبت التحريم بينه وبين المرأة المعقودة ، وكذلك إذا تزوجت المرأة رجلا في حال احرامها ثم تبين لها بطلان احرامها ، فلا تحرم على الرجل ولا يبطل عقدهما . وليس من ذلك ما إذا كان الاحرام صحيحا فأفسده المحرم عامدا ، ثم أجرى بعد ذلك عقد النكاح ، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة . [ المسألة 258 : ] إذا غفل الرجل عن كونه محرما أو نسي ذلك فأجرى لنفسه عقد الزواج على امرأة في حال احرامه وهو يعلم بحرمة ذلك على المحرم ، بطل العقد ، والأحوط له اجتناب التزويج بتلك المرأة أبدا ، وكذلك المرأة المحرمة إذا غفلت عن احرامها أو نسيته وزوجت نفسها من رجل وهي تعلم بحرمة ذلك على المحرم فالأحوط لها اجتناب التزويج بذلك الرجل . [ المسألة 259 : ] يجوز للرجل المحرم أن يرجع بزوجته المطلقة في عدتها الرجعية ، وأن يرجع بزوجته المختلعة والمباراة إذا هما رجعتا ببذلهما ، ويجوز له أن يملك الإماء ، ولا يمنعه الاحرام من ذلك . [ المسألة 260 : ] يجوز للرجل المحرم أن يوكل أحدا محلا في أن يزوجه بعد أن يحل من احرامه ، ويجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد أن يحل الموكل والوكيل من احرامهما ، ويصح للمرأة المحرمة أن توكل في تزويجها كذلك في الصورتين . [ المسألة 261 : ] إذا عقد الفضولي وهو محرم بطل عقده وإن كان الرجل المعقود له أو المرأة المعقود عليها محلين غير محرمين ، فلا يكون عقده قابلا للإجازة ،